الميرزا جواد التبريزي

132

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 4 ) : لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين [ 1 ] فضلا عن غيرهم من هذا السهم . ( مسألة 5 ) : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه ، بل وكذا الحجّ وإن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصحّ . نعم ، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ . وإن كان الأحوط الإعادة أيضا . ( مسألة 6 ) : النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف . ( مسألة 7 ) : استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الذين لا يعرفون اللّه إلّا بهذا اللفظ ، أو النبيّ أو الأئمّة كلّا أو بعضا ، أو شيئا من المعارف الخمس ، واستقرب عدم الإجزاء ، بل ذكر بعض آخر أنّه لا يكفي معرفة الأئمّة عليهم السّلام بأسمائهم ، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو وابن من ، فيشترط