الميرزا جواد التبريزي

118

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

ولو كان معذورا في الصرف في المعصية لجهل [ 1 ] أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه ، وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون ، ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم . ( مسألة 16 ) : لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك ، كما لو كان من باب غرامة إتلاف ، فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا ، ولم يتمكّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم ، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان . ( مسألة 17 ) : إذا كان دينه مؤجّلا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله ، وإن كان الأقوى الجواز [ 2 ] .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 298 ، الباب 48 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل .