الميرزا جواد التبريزي

115

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

الثاني : العبد تحت الشدّة ، والمرجع في صدق الشدّة العرف ، فيشترى ويعتق ، خصوصا إذا كان مؤمنا في يد غير المؤمن . الثالث : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ [ 1 ] للزكاة ، ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع ، والأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق [ 2 ] .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 293 ، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 292 ، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 291 - 292 ، الباب 43 ، من أبواب المستحق للزكاة ، الحديث الأوّل . ( 4 ) التهذيب 4 : 100 ، الحديث 16 .