الميرزا جواد التبريزي
108
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
نعم ، لو كان تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها - لامتناع الورثة أو غيرهم - فالظاهر الجواز [ 1 ] . ( مسألة 12 ) : لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ، بل لو كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها وهو مستحقّ يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا . بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز ، إذا لم يقصد القابض [ 2 ] عنوانا آخر غير الزكاة ، بل قصد مجرّد التملّك . ( مسألة 13 ) : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّا ، فإن كانت العين باقية ارتجعها . وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها زكاة وإن كان جاهلا بحرمتها للغني ، بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 295 ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 250 ، الحديث الأوّل .