الميرزا جواد التبريزي

106

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 9 ) : لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤونة سنته أم لا ، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشكّ في كفايته يجوز ، عملا بالأصل في الصورتين . ( مسألة 10 ) : المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جهل الأمران ، فمع سبق فقره يعطى من غير يمين ، ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء ، إلّا مع الظنّ بالصدق [ 1 ] ، خصوصا في الصورة الأولى . ( مسألة 11 ) : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ، سواء كان حيّا أو ميّتا [ 2 ] .

--> ( 1 ) سورة التوبة : الآية 60 .