السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

92

تكملة العروة الوثقى

الفساد بعد الدخول فحكمها الاستبراء كما في الوطء المجرد عن العقد وكما في العقد الدائم عليها مع تبين الفساد . مسألة 10 : الأمة المبعضة كالحرة في الموارد التي يختلف حكمها . مسألة 11 : إذا لم يعلم انّها كانت حرة أو أمة مقتضى الاستصحاب إجراء حكم الحرّة . مسألة 12 : إذا لم يعلم انّ العقد كان دائما أو متعة يجرى عليه حكم الدوام في موارد اختلاف حكمها للاستصحاب . مسألة 13 : إذا مات زوج المنقطعة بعد انقضاء المدّة أو هبتها لم تنقلب عدّتها إلى عدّة الوفاة لأنّها بائنة وقد انقطعت عصمتها ، وامّا إذا مات مقارنا للانقضاء فيحتمل وجوب عدة الوفاة ، لكنّ الظاهر عدمه لعدم صدق موته عن زوجة ، ولو لم يعلم تقدم أيهما فمع العلم بتاريخ أحدهما يكون الحكم تابعا له ، ومع جهلهما يحكم بعدة الموت لاستصحاب عدم خروجها عن العدة بشهر ونصف ، هذا إذا كانت مدخولا بها وإلّا فالأصل عدم وجوب العدة أصلا . الفصل الرابع في استبراء الإماء مسألة 1 : كل من ملك أمة يجب عليه استبراؤها أي طلب براءة رحمها من الحمل بأيّ نحو كان التملك من الشراء أو الهبة أو الصلح أو الإرث أو الاستغنام أو الاسترقاق أو نحو ذلك من أنحاء التملك ، لحكمة ، عدم اختلاط الأنساب بالإجماع والنصوص المتواترة ، وهي وإن كانت معبرة بالشراء إلّا انّ الظاهر بملاحظة حكمة الحكم وفهم العلماء انّه من باب المثال ، فما عن ابن إدريس من الاختصاص بالشراء لا وجه له ، مع انّ رواية حسن بن صالح منها في خصوص الاستغنام وهي . عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « نادى منادي رسول اللَّه ( ص ) يوم أوطاس أن استبرءوا سباياكم بحيضة » . ويتم في غيره بعدم القول بالفصل ، ويظهر من هذه الرّواية انّه لا فرق بين من كان لها زوج أولا في كفاية الاستبراء إذا كان الزوج من أهل الحرب فلا يجب فيها العدة ، وذلك لأنّهم وما لهم فيئى للمسلمين وهم مماليك الإمام ( ع ) ، وهذا بخلاف ما