السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
83
تكملة العروة الوثقى
مسألة 13 : قد مرّ انّ عدة الأمة الحامل وضع حملها كما في الحرة . مسألة 14 : اختلفوا في عدة الأمة المتوفّى عنها زوجها على أقوال ، فعن الصدوق وابن إدريس وجماعة أخرى انّها كالحرة أربعة أشهر وعشرة أيام لجملة من الصحاح وغيرها كصحيح زرارة « انّ الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلّا أنّ الحرة تحد والأمة لا تحد » . وصحيحه الآخر « يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أىّ وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا » . وموثق : سليمان بن خالد « عدة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا » . وخبر : وهب بن عبد ربه على ما في الفقيه « عن رجل كانت له أم ولد ومات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثمّ انّ الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قبل أن يتزوج بها ، قال : « لا يطؤها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيّام ثمّ يطؤها بالملك من غير نكاح » . إلى غير ذلك . وعن : المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار انّها شهران وخمسة أيام لقاعدة التنصيف . وصحيح الحلبي « عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيّام » . وصحيح محمّد بن قيس « وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام » . وخبر أبي بصير ، وخبر محمّد بن مسلم ومضمر سماعة وعن جماعة بل أسند إلى الأشهر ، وفي الرياض بل لعلّ عليه عامة من تأخر التفصيل بين ما لو كانت أم ولد لمولاها فكالحرة ، أولا . فخمسة وأربعون جمعا بين الأخبار بحمل الأولى على أم الولد والثانية على غيرها بشهادة صحيحة سليمان بن خالد « عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ، فقال : حيضتان أو شهران حتى تحيض ، قلت : فإن توفي عنها زوجها ، فقال : انّ عليا ( ع ) قال : في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن بأربعة أشهر وعشرا وهنّ إماء » . وخبر وهب بن عبد ربه على رواية الكليني الساقط فيها « قوله : ثم مات ولدها منه » حيث خصّ في الأولى بأمهات الأولاد وكذا في الثانية « وفيه » انّ الظاهر انّ ما نقل عن علي ( ع ) ليس لبيان اختصاص الحكم بأمهات الأولاد بل لبيان انّه ( ع ) إذا قال : في أمهات الأولاد انّ الحكم كذا مع أنّها إماء فيظهر انّ