السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
81
تكملة العروة الوثقى
للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف » . إلى غير ذلك وحيث لا معارض لها في المقام فاللازم العمل عليها . والجواب : انّه يكفى في المعارض الصحيح المذكور بالتقريب المسطور الموافق لعمل المشهور ، فاللازم حمل الأخبار المذكورة على التقية كما حملت عليها أخبار الحيض في عدة الحرّة ، ويمكن حملها على إرادة الدخول في الحيضة الثانية لإتمامها أو إرادة الإمساك عن التزويج إلى انقضائها ، وكيف كان فقول المشهور هو الأقوى وإن كان الأحوط ما ذكره الجماعة . مسألة 3 : لا فرق في الأمة بين كونها تحت حر أو عبد فانّ المناط في العدة كون الزوجة حرّة أو أمة لا كون الزوج حرا أو عبدا . مسألة 4 : لا فرق في الحكم المذكور بين القن والمدبرة والمكاتبة وأم الولد إذا زوجها المولى وطلقها الزوج . مسألة 5 : الفسخ بسبب العيوب أو بسبب بيعها أو بيع زوجها كالطلاق في العدة . مسألة 6 : إذا وطئت شبهة ففي كون الحكم الاستبراء أو العدة وجهان مقتضى الاستصحاب الثاني مع انّه أحوط . مسألة 7 : المبعضة كالحرة تغليبا لجانب الحرّيّة وللاستصحاب . مسألة 8 : أقل عدة تنقضي به مدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، ويمكن أن يكون عشرة أيام ولحظتين فيما إذا طلقها بعد الوضع ، وقبل رؤية الدم بلحظة ثمّ رأت لحظة . مسألة 9 : إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما ، كما في مضمر سماعة وخبر أبي بصير ، أو خمس وأربعون ليلة كما في خبر آخر ولا إشكال في ذلك ، وكذا إذا كان طهرها أزيد من شهر ونصف ، وما في صحيح سليمان بن خالد من أنّها شهران فشاذ لا عامل به . مسألة 10 : إذا لم تكن مستقيمة الحيض فعدتها أسبق الأمرين من الطهرين وشهر ونصف . مسألة 11 : قد عرفت انّ في بعض الأخبار انّ عدة الأمة خمس وأربعون ، وفي