السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

273

تكملة العروة الوثقى

معد للصلاة لا يحكم بكونه مسجدا ، وكذا إذا كانت بئر يستقون منها الماء أو مكان يقرءون فيه التعزية ، أو يدفنون فيه الأموات ، أو نحو ذلك ، فلا يحكم بوقفية المذكورات وأمثالها بمجرد ذلك . نعم لو كان تصرفهم بعنوان الوقفية حكم بها . مسألة 68 : إذا كان كتاب أو قرآن بيد شخص مكتوب على ظهر ورقة الأول أو على سائر أوراقه انّه وقف ، لا يحكم بوقفيته بمجرد ذلك فلو ادعى ملكيته جاز الشراء منه إلّا مع العلم أو الاطمئنان بكونه وقفا ، كما انّه إذا ظهر في تركة الميت ورقة انّ ملكه الفلاني وقف وأنّه حصل القبض والإقباض ، لا يحكم بوقفيته ، وإن كان بخط الميت وخاتمه لاحتمال انّه كتب ليجعله وقفا فبدا له في ذلك أو نسي أو نحو ذلك . مسألة 69 : إذا وقف كتبا على المشتغلين من أولاده فاتفق عدم وجود المشتغل بينهم في بعض الطبقات جاز أن يؤجروها إلى أن يوجد ، وإذا وجد قبل انقضاء مدة الإجارة لا يبعد انفساخها ، نظير ما إذا مات البطن السابق المؤجر ، والظاهر انّ مال الإجارة في تلك المدة لجميع أهل تلك الطبقة . مسألة 70 : إذا وقف على أولاده بشرط كونهم عدولا ، فإذا فسق أحدهم خرج وإذا عاد دخل . مسألة 71 : ليس للموقوف عليه غرس الأشجار في ملك الوقف لنفسه إذا كان منافيا لحق البطون اللاحقة ومع عدم المنافاة لا مانع ، وكذا بناء قصر ونحوه . مسألة 72 : إذا مات البطن السابق بعد ظهور الثمر كان ذلك الثمر له وإن كان قبل ايناعه ، وكذا الزرع وليس عليه أجرة الأرض في بقية المدة . مسألة 73 : إذا كان العين الموقوفة من الأجناس الزكوية كالأنعام الثلاثة لا يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصة كل واحد منهم النصاب مع تحقق سائر الشرائط حتى على القول بكونهم مالكين للعين الموقوفة ، وكذا لا تجب في نتائجها على القول بكونها وقفا تبعا للأمهات أو إذا شرط الواقف كونها وقفا . وامّا : على القول بعدم تبعيتها مع عدم الشرط فتجب على كل من بلغت حصته النصاب ، وكذا في سائر النماءات إذا كانت من الأجناس الزكوية كالتمر والعنب والحنطة