السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
243
تكملة العروة الوثقى
مسألة 19 : إذا وطأ الأمة واطئ فجورا كان الولد رقا للموجودين من الموقوف عليهم ، وإذا كان عن شبهة كان حرا وعليه قيمته للموجودين . مسألة 20 : إذا وقف على جماعة على نحو العموم وشرط أن يكون التقسيم بينهم بالمساواة أو التفاضل بيده أو بيد المتولي أو بيد أجنبي حسب ما يرونه مصلحة صح ، وكذا لو وقف على الفقراء أو الفقهاء على وجه بيان المصرف وجعل أمر التعيين بيده أو بيد المتولي أو أجنبي لعموم أدلة الشروط وقوله ( ع ) « الوقوف على حسب . . إلى آخره » . مسألة 21 : إذا قال : وقفت على زيد وعمرو إلى أن أرى المصلحة في الاختصاص بأحدهما ، فالظاهر صحته فان عيّن بعد ذلك أحدهما اختص به وإلّا بقي على الاشتراك . مسألة 22 : إذا قال : وقفت على من أعيّن بعد هذا من أولادي أو غيرهم ، ثم عين بعد ذلك ، فالظاهر صحته ويكون تعيينه كاشفا عن كونه موقوفا عليه من الأول ، وكذا نظائره . مسألة 23 : إذا شرط إخراج من يريد فالمشهور بينهم البطلان ، بل في المسالك هذا عندنا موضع وفاق وعلل بأنّه مناف لمقتضى الوقف إذ وضعه على اللزوم ، وهذا يرجع إلى جواز الفسخ بالنسبة إلى بعض الموقوف عليهم فهو بمنزلة اشتراط الخيار الممنوع بالإجماع ، وعن الكفاية الإشكال في البطلان وهو في محلّه ، بل الأقوى الصحة إن لم يكن إجماع لعموم « قوله ( ع ) الوقوف . . إلى آخره » وكونه منافيا لمقتضى الوقف ممنوع ، إذ مع الشرط مقتضاه ذلك ، والممنوع من شرط الخيار أن يشترط أن يكون له الفسخ بحيث يرجع إلى ملكه لا مثل هذا الشرط ، ودعوى ، انّ ذلك يرجع إلى كون أمر السلطنة في سببية السبب بيده - مع انّ ذلك من وظيفة الشارع ، محل منع ، والّا فشرط الخيار في البيع ونحوه كذلك ، بل هو نظير سائر الشروط في الموقوف أو الموقوف عليه ، ولا فرق بين ذلك وبين أن يقول بشرط أن يكون التقسيم بيدي ، هذا - مع انّه يمكن أن يقال : انّ مرجع الشرط المذكور إلى اشتراط عنوان في الموقوف عليه ، مثل ما إذا قال : وقفت على أولادي إلى أن يصيروا أغنياء أو ما داموا فقراء ، وأيضا لا فرق بين هذا الشرط واشتراط إدخال من يريد الّذي يجوز عندهم كما يأتي .