السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

225

تكملة العروة الوثقى

عن الصدق خصوصا مع بقاء عيالاته إلّا إذا طالت مدة غيبته ، والظاهر انّ القسمة على الجيران على الرؤوس لا على الدور أو صاحب العيال ، إلّا مع تعيين كيفية خاصة . مسألة 27 : لو وقف على مسجد صرف مع الإطلاق في تعميره مع الحاجة ، ثم في ضوئه وفرشه وخادمه مع الحاجة ، وإن زاد يعطي لإمامه لأنّه تعمير معنوي ، ومع عدم الحاجة إلى المذكورات ولو فيما سيأتي يصرف في سائر المساجد ، ومع تعيين الواقف للمصرف يتعين ما عين . مسألة 28 : لو وقف على مشهد فمع الإطلاق يصرف في تعميره وضوئه ولا يصرف في خدامه ، في مثل النجف وكربلاء والكاظمين ( ع ) ومشهد الرضا ( ع ) للانصراف ، وامّا مثل البقيع ومشاهد أولاد الأئمة ( ع ) فيصرف في الخادم أيضا ، ومع التعين ففيما عين . مسألة 29 : لو وقف على سيد الشهداء ( ع ) انصرف إلى التعزية والأولى صرفه في إقامة مجلس للتعزية ، وإن كان لا يبعد جواز إعطائه للقارين يقرءون في مثل المسجد . مسألة 30 : لو وقف على ميت صرف في كفنه ودفنه ، ومع عدم الحاجة ففي الخيرات له ، والأولى مع احتمال اشتغال ذمته صرفه في تفريغها ، ومع العلم به فالأحوط ذلك بتقديم الواجبات الماليّة على البدنية . مسألة 31 : لو وقف على امام العصر - عجل اللَّه تعالى فرجه يرجع أمره إلى الحاكم الشرعي . مسألة 32 : لو وقف دارا على أولاده فمع تعيين السكنى يتعين وإن لم تكن كافية للجميع يؤجر بعضهم حصته على الآخرين أو بعضهم ومع الإطلاق لهم أن يؤجروها ويقتسموا مال الإجارة فيما بينهم . مسألة 33 : لو وقف على عنوان محصور وجبت قسمة المنافع على الرؤوس ، وإن كان على عنوان غير محصور يجوز الصرف على البعض دون البعض ، كما أشرنا إليه سابقا . مسألة 34 : في الوقف على أولاده أو أولاد غيره إذا شرط شرطا من الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو الشمول للبطون أو عدمه اتبع شرطه ، وأمّا إذا أطلق فمقتضاه المساواة والتشريك إلّا مع القرينة على الخلاف ، ولو قال : وقفت على أولادي