السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
219
تكملة العروة الوثقى
وكذا : إذا وقف على عشيرته فانّ المدار حكم العرف في تشخيصهم وقد يقال اختصاصهم أيضا بالرّجال . مسألة 10 : إذا وقف على أقاربه أو أرحامه فالمرجع العرف أيضا . مسألة 11 : إذا وقف على الأقرب إليه فالأقرب ، كان على كيفية الإرث فيقدم الأبوان والأولاد وأولاد الأولاد ، ثم الاخوة والأجداد ، ثم الأعمال والأخوال ، والقول بتقدم المتقرب بالأبوين من الأخوة والأعمام والأخوال على غيرهم لأنّ الانفراد بقرابة يجري مجرى التقدم بدرجة ، كما عن الشيخ في المبسوط ، والعلّامة في المختلف والسرائر ضعيف . مسألة 12 : إذا وقف على اخوته اشترك الأبوينى والأبى والأمّي بالسوية ، وكذا لو وقف على الأجداد والأعمام أو الأخوال ، ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ، كما انّ الوقف على الأعمام والأخوال لا يشمل أعمام الأب والام وأخوالهما ، وكذا لا يشمل الوقف على المذكورين الأخوات والجدات والعمات والخالات إلّا مع القرينة على التعميم ، وحينئذ يقسم بين الذكر والأنثى بالسوية . مسألة 13 : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى بالسوية ، وإذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم وخناثاهم بالسوية لصدق الولد على الجميع ومقتضى الإطلاق التسوية . مسألة 14 : إذا وقف على البنين لم تدخل الخنثى كالأنثى ، وكذا إذا وقف على البنات لم تدخل كالذكر ، وإذا وقف على البنين والبنات ، فان قلنا انّ الخنثى إمّا ذكر أو أنثى دخلت وكانت القسمة بالسوية مع الإطلاق ، وإن قال : للذكر ضعف ما للأنثى فللخنثى نصف النصيبين ويحتمل القرعة ، وإن قلنا انّها طبيعة ثالثة فليس لها شيء . مسألة 15 : إذا قال : وقفت على أولادي . انصرف إلى الصلبي ، فلا يشمل أولاد الأولاد إلّا مع القرينة ، وكذا لو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي . فإنّه يختص بالبطنين ولا يتعدى إلى المرتبة الثالثة ، وهكذا إلّا مع القرينة وفاقا للمشهور ، خلافا لجماعة فيشترك الجميع لصدق الولد على ولد الولد وهكذا ، وفيه ، بعد تسليم الصدق انّ المنساق