السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

152

تكملة العروة الوثقى

المالك مع المشتري ، كما إذا باع أحد داره من شخص فادعى المشتري انّ البائع كان وكيلا عن المالك وأنكر المالك ذلك ، فإنّه يقدم قول المنكر الّذي هو المالك . مسألة 2 : لو اتفقا على أصل الوكالة واختلفا في بعض كيفياتها ، فامّا أن يكون النزاع بين المتباينين كأن يقول : وكلتك في بيع داري . وقال : بل وكّلتني في بيع بستانك ، وامّا أن يكون بين المطلق والمقيد كأن يقول : وكلتك في شراء عبد حبشي . وقال : وكّلتني في بيع عبد بدون التقييد ، وامّا أن يكون بين المطلق والخاص كأن يقول : وكلتك في دفع المال إلى السيد . وقال : وكّلتني في الدّفع إلى الفقير مطلقا . وامّا أن يكون بين الأقل والأكثر كأن يقوم : وكلتك في بيع الشيء الفلاني بعضه . وقال : بل كلّه . أو قال وكلتك في بيع عبدي بمائة دينار . وقال الوكيل : بل بخمسين . أو قال : وكلتك في شراء الشيء الفلاني بعشرة دراهم . وقال الوكيل : بل بعشرين ، فعلى الأول والأخيرين يقدم قول الموكل ، وعلى الثاني يمكن أن يقال : بتقديم قول الوكيل لأنّ الأصل عدم التقييد ، ومثله ما إذا ادعى الموكل انّه شرط عليه شرطا وأنكر هو الشرط فإنّ الأصل عدم الاشتراط . مسألة 3 : لو اختلفا في الصحة والفساد ، كما إذا اختلفا في انّه وكّله في شراء خمر أو خلّ ، أو اختلفا في انّها كانت واجدة لشرائط الصحة أو لا ؟ قدم قول مدعى الصحة . مسألة 4 : لو اختلفا في اشتراط الجعل وعدمه ، أو في مقداره ، قدم قول الموكل ومع عدم الاشتراط يستحق أجرة المثل لعمله إذا لم ينو التبرع ، ولو ادعى الموكل انّه تبرع بالعمل وأنكره الوكيل قدم قوله وكذا لو ادعى انّه دفع إليه الجعل وأنكر . مسألة 5 : لو اختلفا في انّه دفع إليه ما لا يبيعه أو يشترى به شيئا أو لا ؟ قدم قول الوكيل ، وكذا لو اختلفا في قدره . مسألة 6 : لو اختلفا في تلف المال الّذي كان بيده من مال الموكل قدم قول الوكيل ، وكذا في التعدي والتفريط أو الخيانة مع الاتفاق في التلف . مسألة 7 : إذا اختلفا في تصرف الوكيل وعمله بما وكل فيه من بيع أو شراء أو قبض حق أو وفاء دين أو نحو ذلك وعدمه ، فالمشهور تقديم قول الوكيل لأنّه أمين ،