السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
111
تكملة العروة الوثقى
الرجعي ولكنه مشكل ، لأنّ المعلوم جواز الرجوع إذا كانت في العدة الرجعية إلّا إذا لم تنقض وإن لم تدخل بعد فيها فاللازم أن يكون الرجوع في العدة ولا يكفي بقاؤها عليها مع عدم الشروع فيها لا أقل من الشك والأصل معه عدم التأثير في الرجوع . مسألة 12 : إذا طلق زوجته بائنا ثمّ وطئها شبهة فالأقوى وفاقا لجماعة التداخل حاملا كانت أو حائلا ، بل وكذا إذا كان الطلاق رجعيا وقلنا انّ الوطء مع عدم قصد الرجوع به لا يكون رجوعا قهرا ، فتكفي عدة واحدة بمعنى دخول الأقل منهما في الأكثر وذلك لأصالة التداخل في مثل المقام على ما عرفت ، خصوصا مع كونهما لواحد وعدم شمول الأخبار المتقدمة الدالة على التعدد للمقام لأنّ ظاهرها كون الواطئ غير الزوج ، لكن المحكي عن الأكثر بل المشهور التعدد بناء على أصالة عدم التداخل ، خصوصا مع عدم اتحاد المكلف به كما إذا كانت إحداهما بالوضع والآخر بالأشهر أو الأقراء ، وفيه ما عرفت ، ثمّ إذا كان الطلاق رجعيا يجوز له الرّجوع في الزّمان المختص بعدّته أو المشترك بينهما . مسألة 13 : إذا كانت عدة كل من الطلاق والوطء شبهة بالأشهر فلا إشكال في انّها لا تخرج من العدة إلّا بانقضاء الأشهر من حين الوطء ، وكذا إذا كانت عدة كلّ منهما بالأقراء لا تخرج منها إلّا بانقضائها من حينه فله الرجوع في الزمان المختص بالطلاق أو المشترك بينهما إذا كان الطلاق رجعيا ، وإن كانت عدة الطلاق بالوضع فكذلك لا إشكال في جواز الرجوع ما لم تضع ولا بد من الأشهر أو الأقراء بالنسبة إلى الوطء شبهة من حين الوطء ، وإن كانت بالأشهر وحملت من الوطء شبهة فعدة الوطء ، هي الوضع وله الرجوع في تلك الأشهر من عدة الطلاق دون ما بعدها فإنّه مختص بالوطء وإن كانت بالأقراء وكانت عدة الوطء بالوضع ، فان كانت ترى الدم حال الحمل وقلنا باجتماع الحمل والحيض فلا إشكال في انّ له الرّجوع ما لم تنقض الأقراء ، وإن لم تر الدم أو قلنا بعدم اجتماع الحمل والحيض فالظاهر انّ عدتها من الطلاق هي الأشهر ، ويجوز له الرجوع قبل انقضائها دون ما بعده لما مرّ سابقا من انّ أيا من الأمرين سبق من الأشهر والأقراء فقد انقضت العدة ، لكن قد يقال : انّ عدتها أيضا من الطلاق وضع الحمل فله الرجوع ما لم تضع ، ولعله