السيد مصطفى الخميني

10

التعليقه علي العروه الوثقي

[ مسألة 3 قد يكون الاحتياط في الفعل وقد يكون في الترك ] مسألة 3 : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً ، وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ( 1 ) ، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام . [ مسألة 4 الأقوى جواز الاحتياط ، ولو كان مستلزماً للتكرار ] مسألة 4 : الأقوى جواز الاحتياط ، ولو كان مستلزماً للتكرار ، وأمكن الاجتهاد أو التقليد . [ مسألة 5 في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً ] مسألة 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً ( 2 ) ، لأنّ المسألة خلافيّة . [ مسألة 6 في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ] مسألة 6 : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين ( 3 ) ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد . [ مسألة 7 عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ] مسألة 7 : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 4 ) .