العلامة الحلي
8
إرشاد الأذهان
الفور ( 1 ) وإن كانت تحت حر على رأي ، ولو أعتقا معا تخيرت الأمة خاصة . الثالث : الوصاة ولا تثبت ولاية الوصي على الصغيرين وإن نص الموصي على الإنكاح على رأي ، وتثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة . الرابع : الحكم وحكم الحاكم حكم الوصي في انتفاء ولايته عن الصغيرين وثبوتها على المجنونين مع الحاجة ، ولا ولاية لغير هؤلاء كالأم والعصبات ، وليس للمحجور عليه للتبذير التزويج إلا مع الضرورة ، فيستأذن الحاكم ، فإن عقد بدونه بمهر المثل صح ، وإلا بطل الزائد . الفصل الثاني : في الأحكام لو زوج الصغيرين غير الأب والجد كان موقوفا ، فإن أجازاه بعد البلوغ صح وإلا فلا ، ولو أجاز أحدهما ومات الآخر قبل البلوغ بطل ولا مهر ولا ميراث ( 2 ) ولو مات المجيز ثم بلغ الآخر أحلف مع الإجازة على عدم الطمع وورث . ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها ، ومع عدمه [ توكل ] ( 3 ) أخاها استحبابا ، ولو تعددوا وكلت الأكبر ، واختيار من يختاره الأكبر ، ولو وكلت أخويها فأوقعا عقدين لشخصين قدم الأول ، فإن دخلت بالمتأخر فرق بينهما وألزم المهر ولحق به الولد ، واعتدت ( 4 ) وأعيدت إلى السابق ، ولو ادعى الزوج عدم إذنها قدم قولها مع اليمين .
--> ( 1 ) قال الشهيد في غاية المراد : " من حكمة الله تعالى تسليطه الأمة على فسخ النكاح بعد العتق رأفة بها ، حيث كانت مجبرة على التزويج ، فلو استمر لكان بغير مهر ، وهو إضرار " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " ولا إرث " . ( 3 ) في ( الأصل ) : " توكيل " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح . ( 4 ) لفظ " واعتدت " لم يرد في ( س ) و ( م ) .