العلامة الحلي

16

إرشاد الأذهان

لو كانت مهيأة للاستمتاع ، فلا يلزم تسليمه إلى المحبوسة أو الممنوعة بعذر ( 1 ) ، وإذا سلم فعليه إمهالها للتنظيف والبلوغ والصحة ، لا للجهاز والحيض ، فإنه يستمتع بما دون الفرج . المطلب الثاني : في التفويض وهو : إخلاء العقد عن المهر بأمر مستحقه ، وهو يتحقق في الرشيدة دون الصغيرة والسفيهة ، ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو مفوضة فالأقرب الصحة مع المصلحة ، وإلا فمهر المثل ، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا أو شرطا سقوطه صح العقد ، فإن دخل فلها مهر المثل ، ويعتبر فيه حال المرأة في الشرف والجمال وعادة أهلها ما لم يتجاوز خمسمائة درهم ، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو أمة ، ويعتبر بحاله ، فالموسر ، يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط ، والفقير بالدينار والخاتم ( 2 ) وشبهه . ولو مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر ولا متعة ، ولو عيناه بعد العقد جاز وإن زاد عن مهر المثل أو نقص ، فإن طلقها حينئذ قبل الدخول فلها نصفه ، ولو باعها مولاه كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز النكاح وله المهر دون الأول ، ولو أعتقها فالمهر لها إن أجازت ، ولو تزوجها على حكم أحدهما صح ، ويلزم ما يحكم به الحاكم منهما إلا المرأة فلا تتجاوز السنة ، فإن طلقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به ، ويثبت لها نصفه ، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي ، ولا شئ علي رأي . وللمرأة طلب الفرض ، ولها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم المفروض ، ولو أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط .

--> ( 1 ) في ( س ) : " لعذر " . ( 2 ) في ( م ) : " أو الخاتم " .