العلامة الحلي

14

إرشاد الأذهان

والمهر للبائع مع الدخول ، سواء أجاز المشتري أو لا ، وقبله لا مهر مع فسخ المشتري ، ومع الإجازة فالمهر له ، ولو باع العبد تخير المشتري ، فإن فسخ فعلى المولى نصف المهر ، ولو باع ثم ادعى أن حملها منه لم يبطل البيع والحق النسب . النظر الثالث : في الإباحة والصريح التحليل والإباحة على رأي ، ولا يستباح بالعارية ، وهل يستباح بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه ؟ الأقرب عدم ذلك . وهو ملك منفعة لا عقد ، ويجوز أن يبيح أمته وأم ولده ومدبرته لمملوكه ولغيره . ( 1 ) ولا يجوز استباحة ما خرج [ عن ] ( 2 ) اللفظ ، فلو أباح التقبيل ، حرم غيره ، ولو أباح الوطء حل التقبيل وشبهه ، ولو أباح الخدمة لم يطأ وبالعكس ( 3 ) وولد التحليل حر ، إلا أن يشترطه المولى ، ولا قيمة على الأب على رأي . المقصد الثاني في الصداق وفيه مطالب : الأول كلما يصح تملكه عينا أو منفعة وإن كان إجازة الزوج نفسه مدة معينة صح مهرا قل أو كثر ، ولو أسلم الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت القيمة ، ولو قبضته كافرين صح ( 4 ) ، ولو عقد المسلم عليه صح ، ولها مهر المثل مع

--> ( 1 ) في ( س ) : " أو لغيره " وفي ( م ) : " وغيره " . ( 2 ) في ( الأصل ) : " على " والمثبت من ( س ) و ( م ) . ( 3 ) أي : لو أباح الوطء لم يستخدم . ( 4 ) أي : لو قبضت الزوجة المهر الذي هو خمر في حال كونهما كافرين صح .