السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

93

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

( مسألة 7 ) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ( 1 ) ، كما أنّ الشيء الأحمر الّذي يشكّ في أنّه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني ، ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا ، كدم الحيّة والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث ( 2 ) يحكم بالطهارة ( 3 ) ، وأمّا الدم