السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

83

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة ؛ لعدم العلم ( 1 ) بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس . ( مسألة 16 ) : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم ، فإن كان قليلا ( 2 ) جدّا فهو طاهر ( 3 ) ، وإلّا فنجس .