السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

77

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

إلّا إذا علم ( 1 ) سبق يد المسلم عليه ( 2 ) . ( مسألة 8 ) : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات ، سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغسل .