السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

63

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

ولا بدّ ( 1 ) من غسل ظاهر الإنفحة ( 2 ) الملاقي للميتة ( 3 ) ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأمّا فيها فلا يستثنى شيء . ( مسألة 1 ) : الأجزاء المبانة من الحيّ ( 4 ) ممّا تحلّه الحياة ، كالمبانة من الميتة ، إلّا الأجزاء الصغار ( 5 ) ،