السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
507
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
البيّنة ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده ، أو طهّر هو أحدهما ، ثمّ اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة ( 2 ) عملا