السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

503

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

السادس : غسل مسلم له ( 1 ) بعنوان التطهير ( 2 ) ، وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي ( 3 ) أم لا ،