السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

50

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

والغائط ( 1 ) من مأكول اللحم ( 2 ) ، وأمّا بيعهما غير المأكول ( 3 ) فلا يجوز ( 4 ) .