السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

489

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

الأوّل : أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني . الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجّسا اجتهادا أو تقليدا . الثالث : استعماله لذلك الشيء ( 1 ) فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعيّة على طهارته ؛ من باب حمل فعل ( 2 ) المسلم على