السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

468

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن ، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة ، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام ( 1 ) بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ( 2 ) ويصحّ الرجوع إلى زوجته ( 3 ) بعقد جديد ، حتّى قبل خروج