السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
461
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
حينئذ ( 1 ) من ذهاب ثلثيه ( 2 ) ، أو انقلابه خلّا ثانيا . ( مسألة 10 ) : السيلان - وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر - لا مانع من جعله في الأمراق ، ولا يلزم ذهاب ثلثيه ( 3 ) كنفس التمر .