السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
458
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
( مسألة 6 ) : إذا شكّ في الغليان يبني على عدمه ، كما أنّه لو شكّ في ذهاب الثلثين يبني على عدمه . ( مسألة 7 ) : إذا شكّ في أنّه حصرم ( 1 ) أو عنب يبني على أنّه حصرم . ( مسألة 8 ) : لا بأس ( 2 ) بجعل الباذنجان ( 3 ) أو الخيار أو نحو ذلك في