السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
446
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
يده ( 1 ) ويخبر بطهارته وحلّيّته ، وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا ( 2 ) إذا لم يكن ممّن يستحلّه ( 3 ) قبل ذهاب الثلثين ( 4 ) . ( مسألة 1 ) : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه ( 5 ) أو بذهاب ثلثيه ( 6 ) ، بناء
--> ( أ ) الوسائل : باب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 4 . -