السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

439

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

لأنّه صار حقيقة ( 1 ) أخرى . نعم ، لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء ، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة ( 2 ) أو المحرّمة ، مثل عرق لحم الخنزير ، أو عرق العذرة ، أو نحوهما ، فإنّه إن صدق ( 3 ) عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ( 4 ) ذلك الشيء وخواصّه يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم ، بل عدّ حقيقة أخرى ذات أثر وخاصيّة أخرى يكون طاهرا وحلالا ( 5 ) ، وأمّا نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنّه