السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
422
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
بتبعيّته ( 1 ) وإن جفّت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر ( 2 ) ، إلّا إذا خيط ( 3 ) به على وجه يعدّان معا شيئا واحدا . وأمّا الجدار ( 4 ) المتنجّس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه ( 5 ) الآخر إذا جفّ به ، وإن كان لا يخلو من إشكال ( 6 ) ، وأمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا