السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
419
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأوّل ، وهكذا ( 1 ) فيما يشبه ذلك ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين . ( مسألة 6 ) : إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق ، أو في زوال العين بعد العلم بوجودها ، أو في حصول الجفاف ، أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ( 3 ) ، وإذا شكّ في حدوث المانع ( 4 ) عن الإشراق من ستر ونحوه يبني على عدمه ( 5 ) ، على إشكال ( 6 ) تقدّم