السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

415

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

تكون في المذكورات رطوبة مسرية ( 1 ) ، وأن تجفّفها ( 2 ) بالإشراق عليها ، بلا حجاب عليها - كالغيم ونحوه - ولا على المذكورات ، فلو جفّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجفّ أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ( 3 ) ، نعم الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير ( 4 ) على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضرّ ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال ( 5 ) .