السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
405
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
( مسألة 4 ) : إذا شكّ في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهّرة ، إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ( 1 ) ، وإذا شكّ في جفافها لا تكون مطهّرة ( 2 ) إلّا مع سبق الجفاف فيستصحب . ( مسألة 5 ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس ( 3 ) لا بدّ من العلم بزوالها ، وأمّا إذا شكّ في وجودها ( 4 )