السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

390

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

الريق ( 1 ) لا يتنجّس بذلك الدم ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ( 2 ) ؛ من حيث إنّه لاقى النجس في الباطن ، لكنّ الأحوط ( 3 ) الاجتناب ( 4 ) عنه ؛ لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن ، لا ما دخل إليه من الخارج ( 5 ) ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجّس باطن أنفه ، ولا بتنجّس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فإنّ الأحوط غسله ( 6 ) .