السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

388

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

من الثوب ( 1 ) نجسا فغسل مجموعه ، فلا يقال : إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك ( 2 ) إذا ضمّ ( 3 ) مع المتنجّس شيئا آخر طاهرا ، وصبّ الماء على المجموع ( 4 ) ، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضمّ إليه البقيّة وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ انفصل تطهّر بطهره ، وكذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكفّ ؛ لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا ( 5 ) . نعم ، لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله ، بناء على نجاسة الغسالة ( 6 ) ، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل ( 7 ) ، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معه مغسولا واحدا ( 8 ) ، بخلاف المنفصل .