السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

385

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

( مسألة 38 ) : إذا غسل ثوبه المتنجّس ، ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان « أ » الّذي كان متنجّسا ، لا يضرّ ذلك بتطهيره ( 1 ) ، بل يحكم

--> ( أو ب ) الأشنان والإشنان : كلمة يونانية ، ما تغسل به الأيدي ، من الحمض . المنجد . ( مادة أشن ) .