السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
375
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
ظاهره ( 1 ) ، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانيا ( 2 ) ، نعم لو احتمل ( 3 ) عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ( 4 ) ، وعلى أيّ حال بعد تطهير