السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

351

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

أن يكون اللبن من المسلمة ( 1 ) ، فلو كان من الكافرة لم يلحقه ( 2 ) ، وكذا لو كان من الخنزيرة ( 3 ) . ( مسألة 18 ) : إذا شكّ في نفوذ الماء النجس ( 4 ) في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أنّه إذا شكّ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه ( 5 ) بنى على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل ، وبقاء النجاسة في الثاني ( 6 ) . ( مسألة 19 ) : قد يقال بطهارة الدهن ( 7 ) المتنجّس إذا جعل في الكرّ