السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

335

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

إجراء ( 1 ) الحكم المذكور في مطلق مباشرته ( 2 ) ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء . ( مسألة 6 ) : يجب في ولوغ الخنزير ( 3 ) غسل الإناء سبع مرّات ( 4 ) ، وكذا في [ موت ] الجرذ ، ( 5 ) وهو