السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

328

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

المزيلة لها ، إلّا أن يصبّ الماء ( 1 ) مستمرّا بعد زوالها ، والأحوط التعدّد ( 2 ) في سائر النجاسات أيضا ( 3 ) ، بل كونهما ( 4 ) غير الغسلة المزيلة . ( مسألة 5 ) : يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات ( 5 )