السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

315

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

فصل [ في المطهّرات ] وهي أمور : أحدها : الماء : وهو عمدتها ؛ لأنّ سائر ( 1 ) المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه ، فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف ( 2 ) بالاستهلاك ( 3 ) ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة ، كميّت الإنسان فإنّه يطهر بتمام غسله . ويشترط في التطهير به أمور ، بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير ، وبعضها مختصّ ( 4 ) بالتطهير بالقليل .