السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
312
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها ( 1 ) إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّدا ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط ( 2 ) الاقتصار على صورة عدم التمكّن ( 3 ) . ( مسألة 1 ) : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال ( 4 ) ،