السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

301

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

زيادته ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه ( 2 ) إذا كان أقلّ من الدرهم . ( مسألة 5 ) : الدم الأقلّ إذا أزيل ( 3 ) عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 4 ) . ( مسألة 6 ) : الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه ، أو تعدّى وكان المجموع أقلّ لم يزل حكم العفو عنه .

--> ( أ ) كذا في الأصل .