السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
30
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
الصورة الثانية ، فإنّ الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأوّل ، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب . ( مسألة 9 ) : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله ، لا يجوز ( 1 ) له استعماله ، وكذا ( 2 ) إذا علم أنّه لزيد مثلا ، لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو . ( مسألة 10 ) : في الماءين المشتبهين ( 3 ) إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل ( 4 ) وغسل بدنه من الآخر ( 5 ) ، ثمّ توضّأ