السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
297
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
( مسألة 2 ) : الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج ( 1 ) فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو ( 2 ) عنه ، وإن لم يبلغ الدرهم ، فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو ( 3 ) ، وإن تعدّى