السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

295

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

الاقتصار ( 1 ) على الأقلّ ( 2 ) ، وهو الأخير . ( مسألة 1 ) : إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ( 3 ) .