السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
286
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
يختصّ العفو بما في محلّ الجرح ، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس ، أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّا ، لكن بالمقدار المتعارف ( 1 ) في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ، ومن حيث المحلّ ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيرا ، أو في محلّ لا يمكن شدّه ( 2 ) ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح . ( مسألة 1 ) : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى ( 3 ) عن القيح
--> ( أ ) الوسائل : باب 22 من أبواب النجاسات ، ح 5 .