السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

283

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

أحوط ( 1 ) . فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور : الأوّل : دم الجروح والقروح ( 2 ) ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلا